ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء سؤالا ما حكم غسل الوجه عند الوضوء مع وجود الكحل؛ فأنا أضع الكحل في عيوني للزينة، فلو كنت خارج المنزل أو داخله وأردت أن أتوضأ للصلاة، أغسل وجهي كله دون أن أجعل الماء يلمس جفوني، والكثيرات من الأخوات أخبرنني أن ذلك يجوز ولا حرج فيه طالما أنني توضأت أول مرة وقت صلاة الفجر وغسلت عيني وجفوني تماما. فما الحكم؟ وفي هذا السياق أوضحت إذا كان الحال كما ورد بالسؤال: من أن السائلة تضع الكحل في عيونها للزينة فإذا أرادت الوضوء غسلت وجهها كله دون أن تجعل الماء يلمس جفونها وقد أخبرها الكثيرات من الأخوات أن ذلك جائز ولا حرج فيه طالما أنها توضأت أول مرة وقت صلاة الفجر وغسلت عينها وجفونها تمامًا.
نفيد بالآتي: من المقرر شرعًا أن من واجبات الوضوء غسل الوجه أخذًا من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا تَوَضَّأتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ» أخرجه ابن حبان وابن أَبي حاتم، ويدخل في الوجه الحاجِبَان وأَهْدَاب العين والعُنْفُقَة والشَّارِب، ومن باب أولى جفون العين. انظر: "المغني" و"الشرح الكبير" (1/ 98 مطبعة المنار).
وعلى ذلك: فإنه عند إرادة الوضوء سواء كان تجديدًا له أو بعد انتقاضه يجب غسل الوجه كاملًا، بما فيه من شعر الحاجبين وأهداب العين وجفونها، ولا تصح الصلاة بغير ذلك
فرائض الوضوء
اتفق الفقهاء على أن أركان الوضوء التي لا يصح إلا بها تشمل غسل الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس، وذلك امتثالًا للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة التي تبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه حمران عن عثمان رضي الله عنه: أنه توضأ فأكمل غَسْل أعضائه على الترتيب المعروف، ثم قال: “رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه بشيء، غُفِر له ما تقدم من ذنبه»” (متفق عليه).
غسل اليدين إلى المِرفقَين من فرائض الوضوء
ومن بين الفروض التي اتفق عليها العلماء: وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، ولا يُجزئ المسح عنهما. وهذا مستند إلى ظاهر الآية الكريمة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يُنقل عنه قط أنه اكتفى بالمسح على اليدين في أي حال من الأحوال، رغم ورود العذر في بعض المواقف، مثل البرد أو ضيق الثوب، كما رُخِّص في المسح على الخفين دون سواهما.
قال العلامة ابن عابدين في “رد المحتار” (1/ 98): “انعقد الإجماع على وجوب غسل اليدين والرجلين، وعلى أن المرفقين والكعبين داخلان في الغَسل، لا في المسح”.
وذكر المواق في “التاج والإكليل” (1/ 276): “غسل اليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء”.
وأكد الإمام النووي في “منهاج الطالبين” (3/ 107) أن العلماء مجمعون على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعابها بالغسل.
ونقل ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (1/ 90) إجماع العلماء على وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، وبيّن أن المرفقين داخلان في الغَسل، لا خلاف في ذلك.