معلومة قانونية.. شروط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الدولة

منحت الحكومة صفة الضبطية القضائية، لبعض موظفى الجهات الإدارية فى بعض المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وكان آخرها القرار الصادر من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، بمنح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و6 أخرين من العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي.

وصدر قرارا وزير العدل المستشار عدنان فنجرى إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء. ولذلك قمنا بإعداد تقرير حول الضوابط التى أقرتها الحكومة لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية.
ضوابط منح صفة الضبطية القضائية
وبحسب قرار مجلس الوزراء، تضمنت ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية ما يلي:
- أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص.
- ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا.
- أن تمنح صفة الضبطية القضائية فى نطاق دائرة اختصاص الموظف المكاني المحدد سلفاً.
- أن تتصل صفة الضبطية القضائية بأعمال شئون وظيفته.
- أن يكون الضبط بمناسبة إرتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين.

وتضمنت الضوابط كذلك، قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.
مأمور الضبط القضائي
مأمور الضبط القضائي، هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
و يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.