5 جنيهات لشراء الصمت.. السجن 10 سنوات لمغتصب طفل داخل المقابر بالصف

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدي الجنسي على طفل داخل المقابر في الصف.
المشدد 10 سنوات لمتهم تعدي على طفل داخل المقابر في الصف
وجاء في حيثيات المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، استخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، في أن والد الطفل المجني أبلغه نجله بتعدي المتهم جنسيًا.
وتابعت الحيثيات، أن المتهم اصطحاب المجني عليه إلى المقابر في مركز الصف الجيزة، وحسر عنه وعن نفسه ملابسهما وتعدي عليه جنسيًا حتى بلغ شهوته، وعقب إتيانه تلك الأفعال قام بإعطائه مبلغ مالي و قدره 5 جنيهات كي لا يخبر أحدًا.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وإقرار المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.
وثبت بالتقرير الطبى الشرعى بفحص المجني عليه موضعيا من دبر وجد جرح حرافة بيضاء اللون مقابل الساعة الاولي وحتى الساعة الثالث، ما يشير إلى جواز حدوث اعتداء جنسي بالكيفية و التاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالتعدي الجنسي على طفل داخل المقابر، بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.
إعدام المتهم الأول والمؤبد لباقي المتهمين بسبب مقتل شخص بالصف
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الثاني حتى الرابع "بينهم سيدة" بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب الجريمة بطريق التحريض والمساعدة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، قتلا المجني عليه "سعد سيد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على خلفية خصومة ثأرية بينهما، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا "طبنجة" وذخائر حية، وما إن ظفرا به وتيقنا من تواجده حتى باغته المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا كذلك في قتل المجني عليه "صبحي عبد العزيز" عمدًا، بأن أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن جريمتهما قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
كما أحرز المتهم الأول، وحاز المتهمون الثاني والثالث والرابع بواسطته، سلاحًا ناريًا مششخن الماسورة (طبنجة) دون ترخيص، وذخائر حيّة (طلقات نارية عيار 9 مم) مما يُستعمل على ذات السلاح، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة القتل، حيث حرّضا على تنفيذ الواقعة، وشاركا في التخطيط لكيفية ارتكابها، وساعداهم بإمدادهم بالأموال والأدوات اللازمة. وقد ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.