قانون الإيجار القديم ينتظر التصديق.. 15% زيادة القيمة الإيجارية سنويا

في خطوة طال انتظارها لتنظيم العلاقة الإيجارية، ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ، في إطار سياسة الدولة لإصلاح التشوهات التاريخية في سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أجرة جديدة وفقًا للتصنيف الجغرافي
وينص المشروع على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي ومتغيرات سوق الإسكان، حيث تُحدد الأجرة الشهرية على النحو التالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية، تُحتسب الأجرة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويعد هذا التعديل هو الأول من نوعه منذ عقود طويلة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
زيادة سنوية لمواكبة التغيرات الاقتصادية
كما أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تسري اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون، لضمان مسايرة الإيجارات للمتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما يحد من تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة دون تعديل.
مرحلة انتقالية وتحصيل فروق الإيجار بأثر رجعي
ولتيسير التنفيذ، ينص القانون على تطبيق مرحلة انتقالية يتم خلالها التزام المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد طبيعة المنطقة السكنية. وبمجرد صدور القرار الرسمي من المحافظ المختص بشأن التصنيف، يلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، على أقساط شهرية ميسرة تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها تلك الفروق.
فلسفة القانون: العدالة والاستقرار
راعت فلسفة التشريع البعد الاجتماعي والإنساني، إذ لا يستهدف الإخلاء أو طرد المستأجرين، بل ضبط العلاقة التعاقدية بشكل متوازن يضمن استدامة استخدام الوحدات السكنية، ويعيد العائد العادل للملاك، مع الحفاظ على استقرار الأسر وعدم تحميلها أعباءً مفاجئة.
متى تبدأ حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم؟
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على إمكانية الإخلاء الفوري للمستأجر في حال ترك وحدته السكنيه مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته، مع منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الإخلاء.