أمين الفتوى: «النذر» لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر من الأمور التي يوجبها الإنسان على نفسه، وهو مكروه شرعًا، لأن فيه نوعًا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ لم يكن يحب النذر، إذ يحمل معنى الاشتراط على الله.
لا يسقط النذر إلا بالوفاء
وأوضح الشيخ عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن من نذر نذرًا بصيغة واضحة مثل "نذرت لله أن أفعل كذا" فقد أوجب ذلك في ذمته، ولا يسقط النذر إلا بالوفاء، مؤكدًا أن النذر يصبح دينًا يجب قضاؤه متى تيسرت الظروف، كما هو الحال في سؤال السائلة التي تنتظر سفر زوجها وتحسن حالها المادي.
وأضاف أن من لم يستطع الوفاء بالنذر على الإطلاق، فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، كما ورد في قوله تعالى: "وليوفوا نذورهم" [الحج: 29].
وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل عدم اللجوء للنذر، ويمكن للمسلم أن يعزم النية على فعل الخير دون اشتراط، فهذا أقرب إلى الأدب مع الله وأخف في التكاليف.
شروط صحة الصلاة
ومن ناحية أخرى، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن جمهور العلماء يرون وجوب ستر قدمَي المرأة أثناء الصلاة، بخلاف الإمام أبي حنيفة الذي أجاز كشف القدمين، معتبرًا أن القدمين ليسا من العورة في الصلاة، ومن ثم فالصلاة صحيحة دون تغطيتهما.
وقال الشيخ عبد السلام: "المسألة فيها خلاف فقهي معتبر، لكن الأفضل خروجًا من الخلاف واتباعًا لرأي الجمهور أن تغطي المرأة قدميها أثناء الصلاة سواء بالجوارب أو بإطالة الثوب".
وأضاف: "أما من كانت تصلي سابقًا دون تغطية القدمين، فصلاتها صحيحة إن شاء الله، بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة، ولا إثم عليها".