عاجل

بث مباشر.. شعائر صلاة آخر جمعة من محرم بمسجد «آل جابر» في الغربية

صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد آل جابر

ينقل التليفزيون المصري والإذاعة شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من محرم 1447، على الهواء مباشرة من رحاب مسجد(آل جابر) بقريه خرسيت بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من محرم 

وتنقل شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من محرم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، وتبدأ بتلاوة للقارئ الشيخ محمد عبدالبصير، وخطيبا الدكتور نوح العيسوي مدير مديرية الأوقاف بالغربية.

"إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة اليوم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر محرم ٢٥ يوليو ٢٠٢٥م، الموافق ٣٠ محرم ١٤٤٧هـ، بعنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: بيان أهمية الوقت وضرورة إدارته، وخطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط، مع استحضار هدي الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية.

حكم صلاة الجمعة 

تقول دار الإفتاء إنه فد قرَّر جمهور الفقهاء أنَّ صلاة الجمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مقيم صحيحٍ ليس به علة، -فلا تجب على الصبي، ولا المرأة، ولا المريض، ولا المسافر-، ولا يجوز تركها أو التَّخلف عنها إلَّا لعذرٍ شرعي، وأنَّ من تخلَّف عنها لغير عذر كان آثمًا.

كما جاء في "الاختيار" لابن مودود الموصلي، و"شرح مختصر خليل" للخرشي، و"المجموع" للنووي، و"الكافي" لابن قدامة المقدسي.

وبينت إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم والمرض ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين": [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم].

يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

حكم قضاء صلاة الجمعة 4 ركعات ظهرًا لمن فاتته

وقضاء الجمعة أن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف": [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا].

وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج": [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل].

وشددت: بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.

تم نسخ الرابط