جمع 14 مليون جنيه.. مستريح التسوق العقاري بنجع حمادي في قبضة الأمن

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم فى التسويق العقارى والمضاربة بالبورصة.
وأكدت الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا” بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد إمكانية استثمار مدخراتهم فى مجال التسويق العقارى والمضاربة فى البورصة على أسهم الذهب والبترول نظير أرباح وهمية إلا أنه لم يفى وهروبه عقب ذلك.
بالفحص تبين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد المذكور بمديريتى أمن “القليوبية – الإسكندرية” فى ذات الشأن وإتهامه بالإستيلاء على أموالهم "إجمالى المبالغ المستولى عليها قرابة 5 ملايين جنيه" ، كذا إنشائه جروب للتواصل معهم عبر أحد التطبيقات إلا أنهم فوجئوا بإختفائه وغلق الجروب المشار إليه.
أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه ، وبحوزته "3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد إرتكابه لتلك الوقائع" – محافظ عملات رقمية "بها رصيد مالى" – سيارة 6 بطاقات ائتمانية" .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من "14 مليون جنيه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".