حكم تزيين المصاحف بالذهب.. هل يندرج تحت تعظيم القرآن الكريم؟

لا يزال المسلمون عبر العصور حريصين على التحري والدقة في التعامل مع القرآن الكريم وآياته قدر وسعهم في كافة أوجه التعامل معه قراءةً وكتابةً وعملًا؛ فمن الأمور التي أجمع عليها المسلمون وجوبُ تعظيمِ القرآن الكريم واحترامِه وصونِه عمّا لا يليق بواجب تقديسه ومن هذا المنطلق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول : ما حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وتمويهها وكتابتها؟
تعريف المصحف والمقصود من تحليته بالذهب
وتقول دار الإفتاء المصحف هو: اسمٌ للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين، ويصدق المصحف على ما كان حاويًا للقرآن كله، أو كان مما يسمى مصحفًا عرفًا، ولو قليلًا؛ كحزب. ينظر: "حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج" لشهاب الدين.
ويقصد من تحلية المصاحف بالذهب: إلصاق قطعٍ رقيقةٍ من الذهب يتم التزيين بها بتسميرٍ ونحوه، وهو خلاف التمويه الذي هو إذابة الذهب واستعماله في الطلاء به؛ قال الشيخ سليمان الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج": [والتحلية: لصق عين النقد؛ أي قطع منه، في محالّ متفرقة مع الإحكام، حتى تصير كالجزء منه، ويمكن فصلها مع عدم ذهاب شيءٍ من عينها. وأما التمويه: فهو تسييح الذهب أو الفضة ويُطلَى به الشيءُ] .
حكم استعمال الذهب في تزيين المصاحف وتحليتها
استعمال الذهب في تزيين المصاحف وتحليتها أجازه فقهاء الحنفية؛ حيث يعُدُّونه من التعظيم والتكريم لكتاب الله تعالى، وقياسًا على جواز نقش المساجد وزخرفتها؛ قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي": [قال: (ولا بأس بتحلية المصحف -أي بالذهب-)؛ لما فيه من تعظيمه، وصار كنقش المسجد وتزيينه بماء الذهب].
وقصر المالكيةُ جوازَ تحلية المصاحف بالذهب والفضة بأن تكون على الغلاف الخارجي، وقالوا إن كتابة أجزائه أو أحزابه بأحد النقدين مكروهة؛ لأنها تشغل القارئ عن التدبر، أما كتب العلم والحديث فلا يجوز تحليتها بالذهب والفضة؛ قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" : [(إلا المصحف): أي فيجوز تحليته بالذهب والفضة في جلده على المشهور. قال الشيخ يوسف بن عمر: وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج، ولا يجوز أن يجعل ذلك على الأحزاب والأعشار وغير ذلك.
قال الجزولي: يعني في أعلاه، ولا يكتب به، ولا يجعل له الأعشار ولا الأحزاب ولا الأخماس؛ لأن ذلك مكروه.. ووجه كراهته لتزيين داخله بالخاتم وتعشيره بالحمرة: أنه يلهي القارئ ويشغله عن تدبير آياته] اهـ.
وفصَّل فقهاءُ الشافعية القولَ في تحلية المصاحف بالذهب، والأصح عند الأكثرين منهم هو جواز تحلية المصحف بالذهب للنساء؛ قياسًا على جواز تحليها بالذهب، وتحريم ذلك في مصاحف الرجال؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": [وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه: (الأصح) عند الأكثرين: جوازه في مصحف المرأة وتحريمه في مصحف الرجل. (والثاني): جوازه مطلقًا. (والثالث): تحريمه مطلقًا. (والرابع): تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، وهو ضعيف] .
هذا عن تحلية المصاحف بالذهب، أما التمويه بالذهب: فمذهب الحنفية على جوازه؛ باعتبار أن التمويه مستهلكٌ؛ فلا عبرة بِلَوْنِهِ؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار": [المطلي بالذهب أو الفضة لا بأس به بالإجماع؛ لأن الطلاء مستهلكٌ لا يخلص؛ فلا عبرة لِلَوْنِهِ] .
واختلف الشافعية في حكمه: فمنعه بعضهم؛ لِمَا يترتب عليه من إضاعة المال؛ حيث إن الذهب إذا ذوِّب فمُّوه به المصحف لا يمكن إعادته ذهبًا مرةً أخرى؛ قال الإمام ابن حجر الهتيمي الشافعي في" تحفة المحتاج في شرح المنهاج": [يؤخذ من تعبيرهم بالتحليةِ المارِّ الفرقُ بينها وبين التمويه: حرمةُ التمويه هنا بذهبٍ أو فضةٍ مطلقًا؛ لما فيه من إضاعة المال. فإن قلتَ: العلة الإكرام وهو حاصلٌ بِكُلٍّ، قلتُ: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور، بخلافه في التمويه؛ لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء] .
وقال البعض الآخر بالجواز، ورَدُّوا على من قال بالمنع، بأن إضاعة المال -بمعنى إنفاقه بنوع من الترف- لغرضٍ صحيحٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا، وتكريم المصحف بتمويهه بالذهب غرضٌ صحيح يباح من أجله الترف؛ قال الإمام الشرواني الشافعي في "حاشيته على تحفة المحتاج": [ح: (يؤخذ من تعبيرهم بالتحليةِ المارِّ الفرقُ بينها وبين التمويه حرمةُ التمويه هنا بذهبٍ أو فضةٍ مطلقًا؛ لما فيه من إضاعة المال). ش: (قوله: تنبيهٌ: يؤخذ من تعبيرهم.. إلخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل، ثم رأيت الفاضل الْمُحَشِّي قال: قوله: حرمة التمويه هنا.. إلخ؛ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال لغرضٍ جائزة].