ما حكم من تزوجت في العدة وأنجبت من ذلك الزواج؟.. واعظ يوضح

ما حكم الزواج من المرأة المعتدة؟، سؤال الشيخ السيد مرعي زاهر واعظ عام، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
ما حكم من تزوجت في العدة وأنجبت من ذلك الزواج؟
وقال الواعظ بالأزهر، إن زواج المعتدة من غير طليقها صاحب العدة، باطل ومحرم شرعًا، بإجماع العلماء، ويجب التفريق بينهما، والاستمرار فيه بعد العلم زنا ؛ لأنها ممنوعة من الزواج وهي في العدة؛ لأن احتباسها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، وأثر من آثار الزواج السابق، فلا يجوز الاعتداء عليه ، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ)، أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة، موضحًا أن ذلك لبقاء الزوجية في الطلاق الرجعي؛ لأن الزوجية قائمة حكمًا، ولا تزال المعتدة في حكم الزوجة، وذلك لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
فسمى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا " بعلا " أي زوجاً. فكيف يمكن لرجل أن يتزوج امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها، وكذلك لبعض آثار الزواج في الطلاق الثالث والبائن.
ونبه أنه يجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة، وهذا في الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى فقط؛ لأن الإلزام بالعدة إنما شرع مراعاة لحق الزوج، فلا يجوز أن يمنع حقه، فالعدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه عن بعضه، ولا يحفظ نسبه عنه، فإذا انقضت العدة جاز لأي شخص أن يتزوجها. والقاعدة عند المالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخول اضطراراً، فلا يجوز للزوج أن يتزوج المرأة في عدتها منه، وكل نكاح فسخ اختياراً من أحد الزوجين، حيث لهما الخيار ، جاز أن يتزوجها في عدتها منه.
لو تزوجت المرأة المعتدة أثناء العدة فلها حالتان:
الحالة الأولى: أن يتم العقد فقط دون الدخول، فيفرق بينهما، وتكمل عدة الأول بحالها كما هي، ولا تنقطع بعقد الزواج الثاني لأنه باطل، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد انتهاء العدة .
الحالة الثانية: أن يتم العقد والدخول، فيفرق بينهما وتكمل عدة طلاقها من زوجها الأول ، ثم تبتدئ في عدة جديدة للثاني ، ولا تتداخل العدتان ، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو المختار للفتوى ، ولها المهر فقط بما استحل من فرجها ، ولا يوجد ميراث بينهما ولا نفقة عدة ولا متعة.
وقال الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد : تتداخل العدتان ، فتعتد بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، أو بثلاثة أشهر أو بوضع الحمل.
وشدد على أن المختار للفتوى هو مذهب جمهور الفقهاء.