تأجيل محاكمة 21 متهمًا بخلية «دعاة الفلاح» لجلسة 8 أكتوبر للإطلاع

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، تأجيل محاكمة 21 متهما، في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بدعاة الفلاح، لجلسة 8 أكتوبر للإطلاع.
محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح
وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
ووجه للمتهمين الثالث والرابع ومن السادس الثامن تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين حيازة أسلحة نارية.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
ب- الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك.
جـ - الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.