ما الشروط اللازمة في غسل الميت ..ومتى يجوز للرجل تغسيل المرأة؟ الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن غسل الميت فرض كفاية باتفاق الفقهاء، مستشهدة بما رواه مسلم عن النبي ﷺ حين قال في الرجل الذي توفي في الحج:
“اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبّيًا.”
الخطوات الأساسية للغُسل:
وبيّنت دار الإفتاء أن الواجب في غسل الميت هو تعميم الجسد بالماء، وذلك بعد عصر البطن برفق لإخراج ما قد يكون فيه، مع إزالة ما علق بالجسم من نجاسات، على أن ينوي الغاسل بهذا الفعل أداء غسل الميت.
ويُستحب أن يُوضع الميت على مكان مرتفع لتسهيل الغسل، مع ضرورة ستر عورته، ما لم يكن صبيًا صغيرًا، على أن يتولى التغسيل شخص أمين، كاتم للسر، لا يحدّث بما قد يراه مما يُستقبح؛ امتثالًا لقوله ﷺ:
“ليغسل موتاكم المأمونون” (رواه ابن ماجه).
عدد الغسلات واستخدام الطيب:
أشارت الدار إلى أن الغسل الشرعي يبدأ بالجهة اليمنى، ويُغسل الميت ثلاث مرات على الأقل بالماء الممزوج بشيء طيب أو بصابون، ويجوز الزيادة إلى خمس أو سبع أو أكثر، بشرط أن تكون الغسلات وترًا، إذا ظهرت الحاجة لذلك.
وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال للنساء اللاتي غسّلن ابنته زينب رضي الله عنها:
“اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن.” (رواه البخاري)
بعد الانتهاء من الغسل، يُستحب تطييب الجسد بالكافور أو أي طيب مناسب قبل التكفين.
حالات لا يُغسّل فيها الميت:
أوضحت دار الإفتاء أن شهيد المعركة الذي مات في مواجهة الكفار لا يُغسّل شرعًا، بل يُدفن على حاله بدمائه، وهو ما يُعرف بـ”شهيد الدنيا والآخرة”.
أما السقط، أي الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل ولادته، فلا يجب تغسيله إذا تُوفي قبل أن تُستكمل خلقته. وفي حال بانت خلقته، يجوز تغسيله كما يجوز تركه، ولا تُقام عليه صلاة الجنازة.
من يحق له غسل الميت؟
ذكرت الدار أن أولى الناس بغسل الرجل هم الأقارب الذكور على الترتيب التالي:
الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه.
أما الزوجة، فيجوز لها شرعًا أن تغسل زوجها، بدليل وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. كما يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، إذ قال لها النبي ﷺ:
“ما ضرك لو متِّ قبلي فغسلتُكِ وكفّنتكِ ثم صليتُ عليكِ ودفنتكِ.” (رواه أحمد وابن ماجه)
أما المرأة، فالأصل أن تغسلها نساء مثلها، وأولاهن القريبة المحرمة، ثم القريبة غير المحرمة، ثم الأجنبية.
وفي حال عدم وجود امرأة أو زوج، جاز للرجال الأجانب تيميمها بحائل فقط، دون تغسيل مباشر