عاجل

الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير مواد من القانون المدني والشهر العقاري

محكمة الدستورية
محكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت،
برئاسة المستشار بولس إسكندر حكما اكدت فيه ان تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها.

بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العلياعن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة-بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول. 

الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير مواد من القانون المدني والشهر العقاري 

وفي سياق منفصل تنعقد الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، اليوم السبت، لنظر جلسة استكمال محاكمة 11 متهما، في قضية خلية داعش الهرم، والتي يواجه فيها المتهمين، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

أمر إحالة المتهمين في خلية داعش الهرم

وكشف أمرإحالة المتهمين في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، أنه خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

 

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفّروا وأمدُّوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعا: وجه أمر الإحالة الى المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتي مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقي بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: وجه إلي المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية.

كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق تيليجرام لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

تم نسخ الرابط