إبراء ذمة أمام الله والشعب.. المصريين الأحرار يرفض قانون الإيجار المعدل
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية، يُعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لإقرار مشروع قانون الإيجار القديم المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية.
التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن
وإذ يؤكد الحزب أنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن.
وتضمنت الاقتراحات الآتي:-
1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات.
2. تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم.
3. استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل.
4. وضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون صدمة اجتماعية.
ومن المؤسف ان الحكومة لم تستجب لهذه المقترحات الجوهرية، ووافقت الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد محل الاعتراض؛ وقام البرلمان بتمرير المادة (2) التي نعتبرها غير عادلة ولا دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.
ولذلك يُعلن حزب المصريين الأحرار إبراء ذمته الكاملة أمام الله، وأمام الشعب، وأمام التاريخ، لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي؛ مؤكدًا أنه أدى واجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تراعي مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار.
ونؤكد أننا ننحاز كما كنا دومًا لنبض الناس، ومصالحهم، وحقوقهم الاجتماعية التي لا يجوز العبث بها.
حزب المصريين الأحرار.. مع الناس ومن أجل الناس.
حفظ الله مصر قيادةً، وجيشًا، وشعبًا.
مجلس النواب
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦
وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.