النواب يرفع الجلسة العامة ويعود للانعقاد 6 يوليو الجاري

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد أن وافق المجلس نهائياً على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يستأنف مجلس النواب انعقاده الأحد المقبل الموافق 6 يوليو
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب انعقاده يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو، لمتابعة أعماله وجدول أعماله المتبقي.
قانون الإيجار القديم
تأتي هذه الخطوة بعد يوم حافل بالمناقشات والتصويت على مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار الإيجار القديم، عبر تحديد فترات انتقالية وزيادات إيجارية وإلغاء شامل للقوانين السابقة بعد انتهاء هذه الفترات.
مجلس النواب
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996بشأن سريان أحكام القانون الـمدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيهان وتم التصويت عليه وقوفا.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الـمادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مـكـــررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(الـمــادة الثانية مكررًا)
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.