مجلس النواب يوافق على المادة 7 من قانون الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقته على المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مادة 7 من قانون الإيجار القديم
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مشروع قانون الإيجار القديم
وكان قد أصدر مجلس النواب، موافقته على المواد من المادة (1) الي المادة (6) من مشروع قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم ، وكان قد صرح في وقت سابق المستشار حنفي جبالي أن المجلس سوف ينتهي اليوم من مشروع قانون الإيجار القديم.