مجلس النواب يوافق على المادة 1 من قانون الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب موافقته على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تفاصيل المادة 1 من قانون الإيجار القديم
تنص المادة 1 على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر."
شهدت مناقشة المادة اقتراحاً من النائب أشرف الشبراوي بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997. إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علق قائلاً: "لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح."
مقترحات حصر الوحدات السكنية والآليات الحكومية
في سياق متصل، اقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نص يلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل حصولهم على الوحدات السكنية البديلة المزمع إنشاؤها.
وانتقدت النائبة الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن الإسكان الفاخر، متسائلة: "المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، من سيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟".
ردًا على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي آلية تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه في حال إقرار المجلس له، سيتم تلقي الطلبات من أصحاب الصفة عبر منصة إلكترونية مبسطة سيتم إطلاقها. وأضاف أن هذه المنصة ستوفر "تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات"، ومن خلال البيانات التي يتم جمعها سيتم "تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة".
وتابع الوزير فوزي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمكنه إجراء مسح خاص على مستوى الجمهورية أو كل محافظة على حدة لضمان دقة آلية التطبيق. وأشار إلى أن التعداد الشامل سيتم في عام 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم أولوية خاصة في هذا الحصر.
لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية
استكمل المستشار فوزي توضيحاته بالإشارة إلى المادة 3 من مشروع القانون، التي تنص على: "تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة: من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة."
قواعد عمل اللجان وجاهزية الحكومة للتطبيق
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
واختتم المستشار فوزي بالتأكيد على أن "الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقاً لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة إلى مسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة"، مؤكداً أن "لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".