برلماني يطالب بتأجيل قانون الإيجار القديم: البيانات قديمة والوقت غير مناسب

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب لمناقشة وإقرار القانون بالصورة المطروحة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، حيث أوضح البياضي أن "الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي"، مشددًا على أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.
دراسات أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية
وأوضح النائب أن مقترحه يرتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية لا تقل عن سبع سنوات، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة تتيح إجراء دراسات أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية.
وأكد أنه "يرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، ويؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة".
وأكد البياضي ضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية، لحين توافر بيانات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.
دراسة مشروع القانون
في وقت سابق، كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
وفيما يلي نستعرض التعديلات.
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 6، 9، 18، 24، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
مادة (4):
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، ويتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
مادة (6):
التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة (9):
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية أو برامج متخصصة داخل المدارس الرسمية، والترخيص بها في المدارس الخاصة، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس أو البرامج مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها.
كما يجوز له إنشاء مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم مع قدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونُظم الامتحانات وغيرها.