الإ فى حالات استثنائية
الإدارية العليا: المحكمة المدنية لا يمكنها إعادة النظر في الحكم الجنائي

أقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا منعت فيها المحاكم المدنية والتجارية من الفصل فى الدعاوى الجنائية، وأنه لا يسمح بأن يتم الحكم على شخص في محكمة الجنائيات بالعقاب بسبب جريمة ارتكبها، ثم تأتي المحكمة المدنية لتقرر عكس ذلك.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكمها الأخير الذي حمل الطعن رقم 33930 لسنة 68 قضائية عليا على أهمية المادة (102) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، والتي تنص على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريًا".
وأشارت المحكمة أن الحكم الجنائي يعتبر حجة أمام المحاكم المدنية في الحالات التي يتم فيها الفصل في ذات الوقائع بين الجريمة التي أدين فيها الشخص والحالة المدنية المعروضة أمام المحكمة، وبالتالي، إذا كان الفعل الجنائي الذي أدين فيه الشخص هو ذاته موضوع الدعوى المدنية، فإن الحكم الجنائي يعد دليلًا قاطعا أمام المحكمة المدنية.
وأضافت المحكمة أن النظام القانوني لا يسمح بأن يتم الحكم على شخص في محكمة الجنائيات بالعقاب بسبب جريمة ارتكبها، ثم تأتي المحكمة المدنية لتقرر عكس ذلك، وتعتبر أن الفعل الجنائي لم يحدث، وأشارت إلى أن المحاكم الجنائية تضع ضمانات قوية لإظهار الحقيقة نظرًا لما يتعلق به الحكم من تأثيرات على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما يجعل الحكم الجنائي بالإدانة محل ثقة، ولا يجوز إعادة النظر فيه أمام المحكمة المدنية.
وفي سياق آخر، أكدت المحكمة أن المسؤولية التأديبية تقتضي إثبات وقوع فعل سلبي أو إيجابي من الموظف المتهم، يساهم في وقوع المخالفة التأديبية، ولإدانة الموظف، يجب أن يكون هذا الفعل مثبتًا بدليل قاطع، وإذا لم يثبت الفعل، لا يمكن اعتبار الموظف مذنبا أو محاسبا تأديبيا.
المحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري. ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.
مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.