عاجل

ننشر قرارات النيابة العامة في سرقة محل ذهب شهير بالعجوزة

سرقه
سرقه

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول واقعة سرقة محل ذهب شهير بالمهندسين على يد 3 متهمين والإستيلاء منه على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بلغت نحو 300 ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين واستماع أقوال مالك محل الذهب، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

أحداث الواقعة

البداية عندما تلقي قسم شرطة العجوزه بلاغا من مالك محل ذهب يفيد فيه بتعرض محله للسرقة والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية.

على الفور إنتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبسؤال عمال المحل أفادوا بأنهم فوجئوا بمجموعة ملثمين قاموا بالسطو على المحل وهددوهم بالأسلحة النارية واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنيه بالجيزة جهودها لضبط المتهمين، وتباشر النيابة العامة التحقيق

عقوبة السرقة بالإكراه

وفقا لنص المادة 314  الخاصة بعقوبة السرقة بالإكراه من قانون العقوبات، والتي تنص على" أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب السرقة بالإكراه، سواء في وسائل المواصلات أو الطرق العامة، وفي حالة إصابة  المجنى عليه المعرض للسرقة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.

يذكر أن قضايا السرقة بالإكراه وبدون إكراه تنوعت، فالسرقة بدون إكراه هي عبارة عن الاستيلاء على ممتلكات الغير أو ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي نص على أن يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.

والقانون أوضح في مواده أن جرائم السرقة بالاكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالاكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من 3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

تم نسخ الرابط