عاجل

عشان محدش يستغلك..القانون يحمي الناخبين وعقوبات رادعة لضمان عدم الاستغلال

الانتخابات
الانتخابات

تضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وينص القانون على مجموعة من العقوبات تبدأ بالغرامات وتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في بعض الحالات.

 

وتشمل أفعالاً مثل الامتناع غير المبرر عن التصويت، واستخدام العنف أو الرشوة، وتزوير بطاقات الاقتراع، وخرق ضوابط الدعاية، وغيرها من الجرائم التي تهدد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وأكد القانون، عدم سقوط هذه الجرائم بالتقادم.

 

ومنح القانون سلطات واسعة لرؤساء وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ورؤساء اللجان العامة والفرعية، وكذلك أعضاء الجهاز التنفيذي، في ضبط هذه الجرائم بوصفهم مأموري ضبط قضائي.

 

عقوبات صارمة تضمن الردع والالتزام


وتفصيلاً، نصت المادة (56) من القانون على سلسلة من العقوبات، أبرزها:

  • غرامة تصل إلى 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت دون عذر.
  • الحبس حتى 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم الانتخابية.
  • السجن المشدد أو المؤبد في حال نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة أو وفاة.
  • الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لمن استخدم التخويف أو الترويع لتعطيل إجراءات الانتخابات أو التأثير عليها.
  • السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه لمن يتعمد تخريب المنشآت أو الوسائل المستخدمة في الانتخابات.
  • الحبس لمن قام بتزوير أو إتلاف أوراق التصويت أو قاعدة بيانات الناخبين بقصد التلاعب بالنتائج.
  • السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع.


كما فرض القانون غرامات مالية مشددة على المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية، حيث يعاقب من ينشر أو يذيع أخباراً كاذبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وتضاعف في حال نشرها في وقت يمنع الناخب من التحقق من صحتها.

تشديد العقوبات على المرشحين المستفيدين من الجرائم


وشدد القانون على معاقبة المترشح المستفيد من الجرائم الانتخابية بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، حال ثبوت علمه وموافقته، مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات. كما يمكن للمحكمة، في بعض الحالات، الحكم بعزل المخالف من وظيفته إذا كان لفعله تأثير مباشر على نتائج الانتخابات.

 

التحقيق والمحاكمة السريعة للجرائم الانتخابية
 

نص القانون كذلك على أن النيابة العامة تتولى التحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهم احتياطيًا، كما خولت للجمعيات العمومية بالمحاكم تحديد دوائر خاصة للفصل السريع في قضايا الجرائم الانتخابية.

ويعكس هذا الإطار التشريعي الحازم عزم الدولة على صون إرادة الناخب المصري، والتصدي بحزم لأي محاولات للإخلال بنزاهة الانتخابات، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي تتبناه الجمهورية الجديدة.

تم نسخ الرابط