عاجل

النواب يرفض مقترح وضع حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية في المنشأة

 المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، مقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بوضع حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية في المنشأة بنسبة لا تزيد عن 10%.

حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية

وقال النائب إيهاب منصور، إن ذلك بهدف حماية سوق العمل المصري من إحتمالية حدوث بطالة بسبب العمالة الأجنبية، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية والسياسية المحيطة التي دفعت بملايين الوفود من الدول المجاورة إلي إلي مصر، وقد يقبل عمال هؤلاء الدول إلي العمل مقابل أجر أقل من السوق أو الحد الأدني للأجور، مما يؤدي بدوره إلي بطالبة في سوق العمل المصري.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح النائب قائلا: النص على نسبة كقيد ليست مجدية، فضلا عن إننا لا نريد إيصال رسالة سلبية للمجتمع الدولي، لاسيما وأن مصر دولة ترحب بالجميع و أصدرنا مؤخراً  قانون لتنظيم لجوء الأجانب في مصر الذي كفل لهم الكثير من الحقوق.

وقال فوزي:" إن الدولة قادرة على تنظيم العمالة الأجنبية من خلال قرارات يصدرها وزير العمل، والذي لا ينفرد بقراره دون التشاور مع المؤسسات والجهات المعنية، مؤكداً أن وضع قيد نسبي لعدد عمل الأجانب لا يحمي العمالة المصرية".

ضوابط عمل الأجانب في مصر

من جهته قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن نسبة العمالة الأجنبية تختلف من منشأة إلى أخرى حسب المتطلبات الفنية، غير أن المادة 69 تحدثت بشكل صريح عن اختصاص وزير العمل بتحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تشترط عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع ضرورة حصولهم على تصريح لدخول البلاد والإقامة بغرض العمل، كما يُحظر على أصحاب الأعمال تشغيل أي أجنبي دون هذا الترخيص.

حالات إلغاء الترخيص

وتقضي المادة 71  من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

تم نسخ الرابط