قبل انطلاق ماراثون الانتخابات.. ضوابط صارمة للدعاية لضمان النزاهة

يوجد حزمة من الضوابط الصارمة المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع القانون حزمة من القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي حددها القانون المصري ، وتهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تهيئة بيئة انتخابية صحية تتسم بالعدالة والشفافية ، وتعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.
فرض الضوابط بصرامة لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص
تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات لفرض الضوابط بصرامة لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتستند هذه الضوابط إلى أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتشكل إطارًا ملزمًا لكافة المرشحين،
الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو ضبط إيقاع العملية الانتخابية
وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو ضبط إيقاع العملية الانتخابية، ومنع أي استغلال للنفوذ أو المال العام، وضمان احترام الدستور ومبادئه في الخطاب الانتخابي، بما يحقق عدالة التنافس ويحمي الإرادة الحرة للناخبين في الانتخابات .
إطار شامل لدعاية الانتخابات
حددت المادة (20) من قانون الانتخابات مجلس الشيوخ ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور المصري في الدعاية الانتخابية، وهو ما يتوافق مع الفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. وتمنح المادة (23) من هذا القانون كل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تحددها الهيئة. كما يُسمح للمترشح بتعيين شخص يمثله أمام الهيئة لإدارة حملته الدعائية.
فترات محددة وصمت انتخابي
تُعد تحديد فترات الدعاية والصمت الانتخابي من أبرز الضوابط لضمان العدالة. فوفقًا للمادة (24)، تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الدعاية في اليوم الذي تحدده الهيئة وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع في الإعادة ، ويجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية، مع حظر ممارستها بأي وسيلة خارج هذه المواعيد.
حدود صارمة للإنفاق ومصادر التمويل
لضمان عدم استغلال المال، وضعت المادة (25) حدودًا قصوى للإنفاق على الدعاية:
* للنظام الفردي: خمسمائة ألف جنيه مصري (500,000 جنيه) في المرحلة الأولى، ومائتا ألف جنيه مصري (200,000 جنيه) في مرحلة الإعادة.
* للقوائم (15 مقعدًا): مليونان وخمسمائة ألف جنيه مصري (2,500,000 جنيه)، ومليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه) في مرحلة الإعادة.
* للقوائم (45 مقعدًا): تُزاد هذه الحدود إلى ثلاثة أمثالها.
وبموجب المادة (26)، يجوز للمترشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص أو حزب نسبة 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية. ويُحظر تلقي أي تبرعات تزيد عن هذه النسبة، مع إلزام المرشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين ومقدار التبرعات.
شفافية مالية عبر الحسابات البنكية والسجلات
لضمان الشفافية المالية، تشترط المادة (27) على المترشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد التي تحددها الهيئة. يودع في هذا الحساب جميع التبرعات النقدية والأموال المخصصة للحملة، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. ويلتزم البنك أو مكتب البريد والمرشح بإبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. ويُحظر تمامًا الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
بالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة (28) كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن تتولى الجهة التي تكلفها الهيئة مراجعة هذه الحسابات تحت إشرافها.
تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام وحظر الممارسات السلبية
لضمان تكافؤ الفرص، تنص المادة (29) على حق المترشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، مع وضع الهيئة الوطنية للانتخابات لضوابط وإجراءات تضمن العدالة وعدم التمييز.
كما يحق للهيئة، وفقًا للمادة (30)، تحديد فترة زمنية يُحظر خلالها مناقشة أي موضوع مطروح للاستفتاء في جميع وسائل الإعلام.
وشددت المادة (31) على حزمة من المحظورات الصارمة خلال فترة الدعاية الانتخابية، تشمل:
التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييز أو التحريض على الكراهية.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، وغيرها من مؤسسات التعليم.
إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.