لماذا تم تخفيف عقوبة سعد الصغير بقضية المخدرات من 3 سنوات إلى 6 أشهر | خاص

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد إبراهيم عوض، حيثيات حكمها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير بقبول الاستئناف المقدم منه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن محكمة جنايات أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وحيث إنه لم يرتض هذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب
تقرير أودعه قلم كتاب محكمة الاستئناف، وحضر المستأنف كما حضر معه محام للدفاع عنه في جلسة الاستئناف، والمحكمة سألته عن الاتهام المسند اليه فأنكره والحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع المبداه بمحضر جلسة محكمة أول درجة وأضاف الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار، وببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية ، وكذا باغفال محكمة جنايات أول درجة التعرض للمستندات المقدمة من المتهم والتي تفيد سبب تعدد اسفاره ، وبعدم انطباق أحكام القانون المصري على الواقعة طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات لكون الجريمة ارتكبت خارج البلاد وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما الحكم المستأنف صدر حضوريا وكان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه أقيم بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث انه عن موضوع الاستئناف ، فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به بالتحقيقات كل من مأموري الجمارك بميناء القاهرة الجوي، والضابط بادارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، وضابط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وتقرير تحليل عينة بول المتهم ولما كانت تلك الأدلة سائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بها وتعتنقها وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب حكمها .
وأضافت حيثيات المحكمة، وحيث إنه عن الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل عينة بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار فإنه لما كان من المقرر أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة ۲۹ من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة ، وكان يبين من الأوراق أنه إثر عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق معه وجدت دلائل كافية على اتهامه بجناية تعاطي المخدر، فأمرت بأخذ عينة منه أسفرت نتيجة التحليل عن إيجابيتها لمادة الحشيش فإن ما قام به عضو النيابة المحقق من إجراءات قد تمت صحيحة تقرها المحكمة ، ومن ثم فلا محل لما يثيره المستأنف في هذا الصدد ويكون دفعه غير سديد خليق بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية فإن البين من استقراء نصوص المواد من ٤ إلى 9 من قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتادية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع داخل الدائرة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ويكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، وكان من المقرر أن الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.
وحيث إنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من دفاع ودفوع أخرى فإن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد عرض لهذا الدفاع وتلك الدفوع وأطرحها للأسباب السائغة التي أوردها ، و التي لها أصل في الأوراق بما أصبح معه ما يثيره دفاع المستأنف من مجادلة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، و من ثم تلتفت عنه المحكمة، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي بيانا كافيا بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وخلص صائبا إلى معاقبته طبقا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله و لم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف ، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .
وحيث إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها لاسيما وأن المتهم من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم إلا أنه لم يكن حريصاً على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، بيد أن المحكمة حفاظا على المتهم من التشرد وحرصاً على مستقبله من الضياع ترى اخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويماً لسلوكه فيعود إلى جادة الصواب وينتهج الصراط المستقيم وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود حنفي عبد العزيز بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية.