عاجل

احذر.. تشغيل الأطفال أصبح بضوابط صارمة في قانون العمل الجديد

عمالة الأطفال
عمالة الأطفال

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 66 من مشروع قانون العمل، والتي تتعلق بضوابط وآليات عمل الطفل.
وتنص المادة 66 أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:-

  • تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
  • تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
  • إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
  • توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 3 ساعات متصلة، للحفاظ على صحة الأطفال وباعتبار أن تشغيلهم أمرًا جوازيًا ويخضع لأحكام خاصة، وجاء ذلك خلال مناقشات المادة 65 وأصلها 64 من مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إذ تنص المادة  38 التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي:-

1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".

ونصت المادة 39 على أن مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:-
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

تم نسخ الرابط