إحالة موظف عمومي بالشهر العقاري بتهمة تلقيه رشوة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة بالقاهرة إحالة رئيس مأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بطلب وتلقي رشوة مالية قدرها 200 ألف جنيه من شركة عقارية مقابل إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض كبرى للشركة.
وكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 1290 لسنة 2025 جنايات قسم أول مدينة نصر، وقيدت برقم 121 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمان في القضية هما رئيس مأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان، ومحام حر والوكيل القانوني عن شركة شهيرة.
أنه بصفته موظف عمومي (رئيس مأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان)، طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثاني عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وكان ذلك بأن طلب مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إنهاء الطلب رقم 1246 لسنة 2022 بشأن تسجيل قطعة الأرض رقم 24 تقسيم بلوك 30 – المنطقة الثامنة – مدينة نصر محافظة القاهرة، لصالح الشركة التي يمثل المتهم الثاني الوكالة القانونية عنها
اضافه أمر إحالة ان المتهم الثاني أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة المذكورة.
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.