النواب يقر حصول المرأة على إجازة وضع 4 أشهر ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي نصت على أنه للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ونصت المادة 54 على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، حظر تقاضي الجهات المشار إليها في المادة 40، ومنها الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، تقاضي أي مبالغ مالية من العمال، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظير إلحاقهم بالعمل.
ونص القانون على استثناء خاص لوكالات التشغيل الخاصة، حيث يُسمح لها بتقاضي مبلغ لا يتجاوز 1٪ من أجر العامل عن السنة الأولى فقط، وذلك كمصروفات إدارية، مع التأكيد على حظر فرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.
وتقضي المادة 43 من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأن يحظر على الجهات المُشار إليها في المادة رقم 40 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 40 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 1٪ من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.