عاجل

السيرة الذاتية للمستشار عاصم الغايش الرئيس الجديد لمحكمة النقض

المستشار عاصم عبد
المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.

من هو المستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى

  • تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 .
  • عُين فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978
  • تدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة
  • وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية
  • ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988
  • ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ)
  • وفي أول أكتوبر من العام 1994 عين رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا
  • ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام
  • مسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
  • وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين مستشارا بمحكمة النقض
  • ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001
  • رئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة
  • وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية
  • وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى
  • وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم
  • حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 .
  • وألقى  العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين

وتعد محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

تم نسخ الرابط