عاجل

500 جنيه.. رسوم الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أو حرفة في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد في مادته رقم 27 رسوم الحصول على رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من المهن والحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه المادة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان.

رسوم 500 جنيها

تنص المادة 27 كما وافق عليها المجلس كالتالي: يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

ويجب على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الاعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

استثناء من الحصول الشهادة

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بالإعفاء من الرسم لذوي الإعاقة والأقزام ومستحقي تكافل وكرامة، وقال وزير العمل إنه لا يوجد مشكلة في إعفاء ذوي الإعاقة.

ووافق المجلس على المادة 26 وتنص على الآتي: تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

مناقشة مشروع قانون العمل

يستكمل  مجلس النواب جلساته اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للنظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

علاوة سنوية دورية

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

تم نسخ الرابط