حبس متهمين بقتل عطار رميًا بالرصاص بدافع الثأر في بولاق الدكرور

كشفت التحقيقات فى واقعة مقتل عطار بالرصاص أثناء تواجده أمام المحل الخاص به أخذًا بالثأر، أن المجني عليه اتُهم فى جريمة قتل فى مسقط رأسه بمحافظة قنا وقضى داخل السجن ٣ سنوات وخرج منذ فترة وانتقل وأسرته للعيش بمنطقة بولاق الدكرور، إلا أن خصومه تابعوه طيلة الفترة الماضية و خططوا للثأرمنه، واستغلوا توقفه أمام المحل الخاص به، وحضرشقيقين وأخرج أحدهما طبنجة و أمطره بأربعة طلقات، كانت كفيلة بإنهاء حياته، بينما أمَن شقيقه الآخرالطريق حتى يتمكَنا من الهرب وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى إخطارًا من المستشفي باستقبالها شخص مصاب بطلقات نارية لافظَا أنفاسه الأخيرة بداخلها.
وعلى الفورانتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مقتل عطار ( 52 عامًا) متأثرًا بإصابته بأربع طلقات نارية.
ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عمرو حجازى، رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين، حيث أطلق الأول النارعلى المجني عليه باستخدام طبنجةـ فيما تولى الثاني مراقبة المكان وتأمين هروبه.
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الجريمة بدافع الثأر، وتم تحريرمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .
تشريعات مجلس النواب للحد من جرائم الثأر
كان مجلس النواب قد وافق على إضافة مادة مستحدثة لقانون الإجراءات الجنائية، تقدم بها الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وتمنح المادة الورثة وولي الدم الحق في التصالح بشأن جرائم القتل، بما يسهم في الحد من الثأر.
ونصّت المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على «مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح، إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات».