تباين الآراء حول تشريع قانون الايجار القديم في صياغته الجديدة وتوقعات إقراره

على الرغم من موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم قي الصياغة الجديدة، وكتابة تقريرها بشأن التشريع، ومتوقع مناقشة القانون بالجلسات العامة المقبلة للمجلس، الا ان هناك تباين في أراء الأحزاب حتى تاريخه.
هناك عدد من الأحزاب الذي أعلن موقفه صراحة من التشريع الجديد الذي تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات والضمانات لطرفي المعادلة، إلا أن البعض لا زال يرى القانون لك يحقق التوازن، لدرجة ان هناك بعض النواب في الحزب الواحد لديهم آراء مختلفة، وامثل ذلك في حزب المؤتمر على سبيل المثال، حيث أعلن النائب أحمد مقلد.
أكد النائب أحمد مقلد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم فى صياغته الجديدة عالج كثير من المشكلات سواء بألزام الحكومة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين ،فضلا عن تحريك القيمة الإيجارية وأخلائها بعد مضي 7 سنوات .
وقال النائب أحمد مقلد "مفيش طرف من الطرفين هيكون مقتنع بهذة الصياغه القانونية، لافتا إلي أن عدم إصدار هذا القانون سيحدث مشكلة كبيرة،وفقا لحكم المحكمة الدستورية.
الا ان النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، رفض التعليق على التشريع، وقال ردا على سؤال" هل الصياغة الجديدة للقانون تحقق التوارن بين طرفي المعادلة؟.. قائلا :" لا تعليق ".
وبشأن موقف حزب مستقبل وطن، يرى أن التعديلات استوفت المطالب وحققت التوارن المطلوب بين الطرفين، وأن هناك حرص على اعلاء المصلحة العامة.
ونفس الحال لحزب الشعب الجمهوري، ولكن الحزب يرى ضرورة ام تكون هناك ضوابط صارمة بشأن إلزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين ضوابط محددة وواضحة وصريحة، حتى لا يكون هناك فئة معرضة للتأثر من القانون.
بينما يرى حزب المصري الديمقراطي، إن التعديلات لم تفئ بالغرض المطلوب، وأن التشريع لا زال بعيدا عن الفلسفة المعلنة، والمتمثلة في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
بينما أعلن حزب الوفد موافقته هلي التشريع في الصياغة الجديدة، فيما لم يوافق النائب محمد عبد العليم داوود، عضو الحزب على التشريع، وهو ما يؤكد أن هناك تباين للآراء داخل الحزب الواحد.
فيما أعلن حزب مصر الحديثة موافقة على التشريع أيضا، ونفس الحال لحزب الحرية المصري.
وعلى الرغم من الالتزام الحربي بالموافقة على القانون، الا ان لكل نائب رأيه الخاص في واحدمن أهم التشريعات التي تشغل الشارع المصري.
وكشف مصادر برلمانية، إن التشريع من المتوقع الا يشهد تعديلات أخرى حال مناقشته تحت القبة بالجلسة العامة، وسيتم إقراره كما تمت الموافقة عليه من لجنة الإسكان بالمجلس.
مادة 1
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة 4
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة 5
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة 6
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.