مصرع شابين إثر سقوط دراجتهما من الطريق الدائري أعلى ترعة المريوطية

شهد الطريق الدائري أعلى ترعة المريوطية، في اتجاه محور صفط اللبن، حادثا مأساويا تسبب فى مصرع شابين، إثر سقوط دراجتهما البخارية من أعلى كوبرى المريوطية، داخل الترعة.
وأكد شهود العيان، أن الشابان فقدا السيطرة على الدراجة البخارية أثناء سيرهما بسرعة عالية، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها من كوبرى وصلة المريوطية داخل الترعة مما تسبب في وفاتهما على الفور، وجارى البحث عن جثمان احدهنا .
وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لانتشال الجثة وجارى البحث عن الاخرى لنقلهنا إلى المشرحة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

نص قانون المرور ، على مخالفات وعقوبات صارمة في حالة تجاوز السرعات المقررة على الطرق المختلفة، وذلك لمنع الحوادث على الطرق، والحفاظ على الجميع سواء قائدي السيارات أو الركاب أو المارة، ولذلك جاءت العقوبات مشددة في هذا الأمر.
أقر قانون المرور فى مادته الـ 75 عقوبة الحبس فى 10 مخالفات لمدة 90 يوما مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.
-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال.
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها .