مجلس النواب يقر إعفاء العمال من رسوم ومصاريف مراحل التقاضي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص المادة على أن " تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
وشهدت المادة العديد من المناقشات والمقترحات بشأن إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى، وذلك فى إطار التيسير والتخفيف عن كاهل العاملين.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" المُشرع رشيد، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وهناك حرص على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل، وبالتالى لا يجوز التمييز، وهناك انحياز واضح للعمال فى القانون.
وتابع فوزى: وحال حذف هذه الفقرة سنعود إلى القاعدة العامة والتى تقضى بتحميل من يخسر الدعوى تحمل المصروفات، والنص منضبط ويحقق التوازن وفى نفس الوقت حال حذف الفقرة سنفتح الباب أمام جميع العاملين لرفع الدعاوى مظنة منهم أنهم لن يتعرضوا لخسائر، والمادة تضبط هذه المسألة وتحقق التوازن المطلوب.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
من جهته طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3%
وأشار النائب، إلى أن نسبة 3% غير كافية، ولا تلبي الاحتياجات التي نص عليها الدستور في توفير المسكن والملبس للمواطنين.
وانتقد إيهاب منصور، عدم دورية اجتماع المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الذي يتم الإعلان عنها لا يلبي احتياجات المواطنين التي يقرها الدستور.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العلاوات والحد الأدنى للأجور يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك زيادة في نسبة العلاوة الدورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.