لحفظ حقوق العاملين.. مجلس النواب يوافق علي المادة 6 من مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه".
كما تنص المادة 6 على أنه يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به، متابعا: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى". وشدد على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وقال الهنيدي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: إن هذه الاتفاقية هي إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.
جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول: يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.
الباب الثاني: يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث: بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.
ويتحدث الباب الرابع: عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.