عاطلان يطلقان الرصاص على عطار وسط الشارع في بولاق الدكرور بسبب الثأر

بسبب خصومة ثأرية أمطر عاطلان عطارا بالرصاص أثناء تواجده أمام المحل الخاص به أخذا بالثأر وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كان المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقبالها شخص مصاب بطلقات نارية ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين مقتل عطار 52 عامًا متأثرًا بإصابته بأربع طلقات نارية.
ومن خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين حيث أطلق الأول النار على المجني عليه باستخدام طبنجة فيما تولى الثاني مراقبة المكان وتأمين هروبه.
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الجريمة بدافع الثأر و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حكم الثأر
وشددت دار الإفتاء على رفضها مفهوم الثأر في الصعيد، حيث ذكرت أمانة الفتوى في منشور عبر موقعها الإلكتروني حمل رقم 2519: «حرص الإسلام أشدَّ الحرص على حماية الحياة الإنسانية، وجعل صيانتها من حيث هي مَقْصِدًا شرعيًّا، وحَرَّم الاعتداء عليها، وتَوَعَّد المعتديَ بالوعيد الشديد؛ فالإنسان بنيان الله تعالى في الأرض، مَلعونٌ مَن هَدَمه».
وأضافت أمانة الفتوى: «أما في الأحكام الدنيوية: رتَّب الشرع الشريف عقوبةً حَدِّيَّة صارمة على القتل العمد، وهي القصاص من القاتل جزاءً وفاقًا لما اقترفته يداه، والعمد: هو قصد الفعل العدوان، وقصد عَين الشخص، والفعل بما يقتل قطعًا أو غالبًا، فإن عفا أهل القتيل أو أحدهم عن القاتل سقط القصاص عنه ووجبت عليه الدية؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]، فارسي الشرعُ بهذه العقوبة الردعَ المجتمعي اللازم؛ فبتطبيق القصاص تحقن الدماء، كما راعى الشرع أيضًا بعقوبة القصاص نفسية أهل المقتول التي تفور بالألم والرغبة في مكافأة دم صاحبهم، ولم يفرض عليهم التسامح فرضًا، بل جعله خيارًا مُرَغَّبًا فيه، يثاب فاعله ويؤجر عليه».
الإفتاء توضح حكم القصاص
وتابعت الدار: «نَبَّه الشارع أيضًا مع ذلك على وجوب مراعاة العدل عند استيفاء القصاص، والعدل هنا يشمل أمرين، الأول: ألا يُتَجاوَز إلى تعذيب القاتل قبل إنفاذ الحَدِّ فيه أو التمثيل بجسده بعده، والثاني: ألا يُتَجاوَز إلى قتل من لا ذنب له ممن له علاقة بالقاتل بقرابة ونحوها».