عاجل

تأجيل دعوى عدم دستورية توزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى

الدستورية
الدستورية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الاولى من القانون رقم 25 لسنه 1944 و المادة 875 من القانون المدنى فيما يتعلق بتطبيقها على الطالبات من حيث تعيين الورثة و تحديد انصبائهم و توزيع الميراث لجلسة 13 يوليو المقبل.

وطالبت الدعوى بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنه 2000 للاحوال الشخصية و القضاء بالغائها فيما تضمنته من قيود تضيق من نطاق تطبيق الشريعة المسيحية بالنص على اشتراط تطبيق الشريعة الخاصة "شريعتهم" , و فيما تضمنته من قيود تضيق من نطاق تطبيق الشريعة الخاصة باشتراط تطبيقها على المسيحيين المصريين " المتحدى المله و الطائفة فيما لا تخالف النظام العام ".

وأكدت الدكتورة هدى سعيد حنا النمير المحامية فى دعواها التى حملت رقم 15 لسنة 44 دستورية أن المواد المذكورة جاءت بالمخالفة لنص امادة الثالثة من دستور 2014 التى تقضى بأن مبادئ شرائع المصريين من اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمه لاحوالهم الشخصيه و بالمخالفة للمادة الرابعة و الثالثة و الخمسين من دستور 2014 .

وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها".

كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

تم نسخ الرابط