القبض على المذيع الفرفوش لنشره فيديوهات مخلة وتسهيل أعمال منافية للآداب

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على البلوجر سيد غنيم المعروف بلقب المذيع الفرفوش لإتهامه بنشر محتوى يحرض على الفسق واتهامات بتسهيل أعمال منافية للآداب
حيث رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب اعتياد البلوجر سيد غنيم نشر مقاطع مصورة على حساباته الشخصية يظهر فيها وهو يجري مقابلات مع راقصات بملابس كاشفة تتضمن استعراضًا مبتذلًا لأجسادهن وألفاظًا ذات إيحاءات غير لائقة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلالا تفاعل المشاهدين معها .
وأكدت التحريات أن المحتوى المنشور يخالف القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي في مصر ويستغل الجانب المثير والاستعراضي لجذب المتابعين على حساب القيم المجتمعي
و بعد تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم و القبض عليه حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المحتوى الرقمى و منع المشاهد المبتذلة و المخالفة للقانون
و تندرج عقوبة نشر فيديوهات مخله تندرج تحت مسمى، جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
كما أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".
ونصت المادة 269 مكرر "أ" من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: «يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة».
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية