عاجل

وفاة والدة الداعية السلفي محمد حسان.. اعرف موعد ومكان الجنازة

الداعية السلفي محمد
الداعية السلفي محمد حسان

توفيت منذ قليل، والدة الداعية السلفي محمد حسان، حيث نعى الشيخ والدته قائلًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي يا نبض قلبى ونور عَينى ومُعلمتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة والدة الداعية السلفي محمد حسان

وتابع الداعية السلفي محمد حسان في نعي والدته من خلال صفحته الرسمية بفيس بوك: “أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينعم عليها بكرمه وعفوه وأن يُسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجعلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقاً”.

أين ستدفن والدة الداعية السلفي محمد حسان؟

وأشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام مغرب اليوم الأربعاء من مجمع أهل السنة بدموه.

شرط صحة صلاة الجنازة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرطٌ لصحة صلاة الجنازة، ولا يجوز أداؤها بدون وضوء، شأنها شأن باقي الصلوات المفروضة والمسنونة

من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- شرطٌ لصحة صلاة الجنازة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.

وعن أبي الْمَلِيحِ عامر بن أسامة الْهُذَلِيِّ، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى"؛ قال شمس الدين السفيري في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 263، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» دليلٌ على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثًا أصغر الصلاة، ولو كانت نفلًا، أًو صلاة جنازة] اهـ.

آراء  الفقهاء في هذه المسألة:

قال العلامة الحدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة": [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الحفيد المالكي في "بداية المجتهد" (1/ 257، ط. دار الحديث) عند ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أنَّ من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أنَّ مِن شرطها القبلة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 222، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث، وطهارة النجس في البدن، والثوب، والمكان] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 363، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شروط صلاة الجنازة: [ومن شرطها: الطهارة والاستقبال والنية؛ لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن] اهـ.

وقال أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: (ومَن أحدث حدثًا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة)؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه مسلم. وهو يَعُمُّ الفرض، والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة] اهـ.

تم نسخ الرابط