عاجل

هل تؤجر المرأة إذا تزينت لزوجها.. وهل مساحيق التجميل تؤثر على الوضوء؟

مساحيق التجميل
مساحيق التجميل

أكدت دار الإفتاء أن الشرع الشريف أمر بتزيّن وتجمّل الزوجة لزوجها، فالمتأمَّلَ في الشريعةِ الإسلامية الغرَّاء يجدُ أنَّها راعت في تكاليفها ما يحقِّقُ ميولَ الإنسانِ ورغباته المباحة فيما يتعلَّق بالأمور التي جُبِلَتْ عليها نفسه البشرية، فأمرت بتحصيل تلك الرغبات دون إفراطٍ أو تفريط، ومن تلك الرغبات رغبة رؤية الجمال الحسي بين الزوجين.

هل تؤجر المرأة إذا تزينت لزوجها؟

وقد بين الشرع الحنيف أنَّ من أسباب السعادة والسرور في الحياة الرزق بزوجةٍ صالحة يُسَرُّ الزوج بالنظر إليها، فأمر الزوجة بالتزيُّنِ والتَجَمُّلِ للزوج وطلب الحُسْنِ في نظره، حتى يُعِفَّه ذلك عن التردِّي في منافذ الشيطان التي قد تغويه بالتطلُّعِ والانجراف إلى الشهوات المُحرَّمة ما لم يشبع شهوته الحلال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» رواه الإمام النسائي.

قال العلَّامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" : [(قال: الَّتي تَسُرُّهُ)؛ أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إِذَا نَظَرَ)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرورٌ على سرورٍ، ونورٌ على نورٍ] اهـ.

وقال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" : (إِذَا نَظَرَ) إليها؛ لأنَّ ذَات الجمال عونٌ لَهُ على عِفَّته ودِينه.

أضافت، أن الشرع حذَّر المرأة -لا سيَّما الزوجة- أشد التحذير من الابتذال والإهمال في أمر الزينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء» ذكره العلَّامة عبد الملك بن حَبِيب الإلبيري القرطبي في "أدب النساء"، وقال: الـمَرْهَاء من النساء: غير المكتحلة، والسَّلْتَاءُ: غير المختضبة، والعَطْلَاءُ: غير المتحلية.

تأثير مساحيق التجميل (المكياج) على الطهارة

وبينت الإفتاء أن مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.

وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.

فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.

وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه.

تم نسخ الرابط