موظفة تتهم أسرة زوجها بـ«خطف» طفليها في فاقوس بالشرقية

حررت موظفة، محضر في قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، تحت رقم ٤/٣٧٨ جنح السنيطة 2025، تتهم فية والدة زوجها وأشقائها، بخطف طفليها، والذين هم في حضانتها، بتحريض من زوجها، المنفصل عنها، ويوجد بينهما قضايا بمحكمة الأسرة لم يصدر فيها قرار بعد.
تفاصيل الواقعة
تلقى مركز شرطة فاقوس، بلاغ من منة الصغير، موظفة بأحد شركات المقاولات، بتضررها من "صلاح . ط" زوجها المنفصلة عنه قريباً، ووالدته "منى . أ" وعدد من أقاربهما، لاستدراجهم طفليها "عبدالرحمن" خمس سنوات، و"محمد" 4 سنوات، وخطفهما والتحفظ عليهم بمسكن الأول بأحدى قرى المركز.
طالبت الشاكية في المحضر، أثبات حالة بالواقعة، والقبض على المشكو في حقهم، وعودة أطفالها الذين هم في حضانتها، لعدم بلوغهم السن القانوني، وبسبب أن هناك خلافات وقضايا بينها وبين زوجها في الفترة الحالية.
الدستورية تضع حد للنزاع على مسكن الحضانة
في سياق متصل، أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، مبدأ جديد يؤكد حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة، ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في الحيثيات، إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
وتنص : أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان له الحق ابتداءً في الاحتفاظ به قانونا.
واشارت انه لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقاء الصغير أو الصغيرة في رعايتها إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن.
ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.