ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة |صور

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير خطوط هواتف محمولة مميزة لهم.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة
جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى مكون من (شخصين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إستدراجهم وإيهامهم بقدرتهم على توفير خطوط هواتف محمول بأرقام مميزة "خلافاً للحقيقة"، والإستيلاء على أموالهم بأسلوب "المغافلة".
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (مبلغ مالى – خطوط هواتف محمولة) ، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة جرائم النصب
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".