عاجل

مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار بالمخالفة..الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء، المقبل، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

 

مشروع القانون 


وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن جاء مشروع القانون نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر  الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظ مشروع القانون، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،
المادة الأولى
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الفقرة الأولى والثانية من المادة (70) وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.
وكذا المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.  
وتنص المادة على أنه"
يُستبدل بنص المادة (107) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021، النص الآتي:
مادة (107): 
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود. 
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط