عاجل

غدا.. المفوضين تنظر دعوى بطلان مواد فى قانون المرافعات

الدستورية
الدستورية

تنظر غدا هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب بعدم دستورية ببطلان نصوص المادة 86 والمادة 241  فقرة 1  والمادة 247 ، والمادة 236، والمادة 108، والمادة 121 ، والمادة 123 من قانون المرافعات .

جاء ذلك فى الدعوى التى اقامها د علاء الدين خميس عبدالغفار العبيدو  وحملت رقم 49 لسنة 46 دستورية مرفوعة جديدة

المادة 108 – التبليغ والإعلان
تُحدد هذه المادة إجراءات التبليغ والإعلان في الدعاوى القضائية، بما في ذلك المواعيد والأماكن والشروط اللازمة لإتمام التبليغ بشكل صحيح.

المادة 121 – التماس إعادة النظر
تُحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، مثل وقوع غش أو تقديم أوراق جديدة بعد الحكم.

المادة 123 – تقديم الطلبات العارضة
تُبين هذه المادة كيفية تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إلى المحكمة، سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة 236 – الخصومة في الاستئناف
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

المادة 241 – التماس إعادة النظر
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية:
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُني عليها أو قضى بتزويرها.
إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد دخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

[[system-code:ad:autoads

تم نسخ الرابط