اتفاقية بين مصر والإمارات لنقل المحكوم عليهم .. يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون العربية، حول اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة مصر والإمارات.
ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تعد أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وذكرت اللجنة، أن هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الغرض الأساسي للجزاء الجنائي.
أبرز الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية
تضمنت المادة الثانية أن يبلغ كل طرف الطرف الآخر على وجه السرعة بالأحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على إقليمه في حق مواطني ذلك الطرف، كما يتعهد الطرفان بأن يتبادلا نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تنفيذا للأحكام القضائية الباتة الصادرة من محاكم دولة الإدانة وذلك وفقا للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.
وفقا للمادة الثالثة، يقدم طلب النقل كتابة من كل من دولة الإدانة، دولة التنفيذ المحكوم عليه أو من ممثله القانوني أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى أحد الطرفين.
ونصمت المادة الرابعة، على أن ينقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين وفق الشروط الواردة بالاتفاقية تفصيلا.
جاءت المادة الخامسة، بحالات رفض طلب نقل المحكوم عليهم على النحو التالي:
-إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
-إذا قضى بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ، أو إذا صدر في شأنها قراراً بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
-إذا كان حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ، أو صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ، أو سقطت العقوبة بالتقادم.
إجراءات نقل المحكوم عليهم
تضمنت المادة السابعة المرفقات التي يتعين على دولة الإدانة أن ترفقها بطلب النقل، وإذا رأت إحدى الدولتين أن المعلومات أو المستندات الواردة من الدولة الأخرى غير كافية فلها طلب استكمالها.
وفقا للمادة التاسعة ، على دولة الإدانة تسليم المحكوم عليه بعد صدور الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ وفقا للترتيبات التي يتفق عليها ، كما تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، عدا التكاليف التي أنفقت داخل إقليم دولة الإدانة.
التزامات دولة التنفيذ بعد نقل المحكوم عليه إليها
ألزمت المادة العاشرة دولة التنفيذ أن تنفذ العقوبة طبقا لقوانينها الداخلية، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ.
لا يجوز تغليظ العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة، ولا أن تجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
لا يجوز تحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة الغرامة.
العفو عن المحكوم عليهم
تضمنت المادة الحادية عشرة بأن يسري على المحكوم عليه العفو العام أو الخاص الصادر من دولة الإدانة، ويجوز لدولة التنفيذ أن تصدر عفواً عاماً على المحكوم عليه ولا يجوز أن تصدر عليه عفواً خاصاً إلا بعد موافقة دولة الإدانة، كما تبلغ دولة الإدانة دولة التنفيذ - من غير إبطاء - بأي قرار أو إجراء تم اتخاذه في إقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المسؤولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
وفقا للمادة الثالثة عشرة، لا يجوز لدولة التنفيذ إعادة محاكمة المحكوم عليه المنقول بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الأفعال التي صدر بشأنها حكم الإدانة.
وفقا للمادة التاسعة عشرة، تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدى كلا الطرفين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل العمل بها أو بعده.
مدة هذه الاتفاقية غير محددة ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي يقدم عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر، ويسري هذا الإنهاء بمجرد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
رأي اللجنة المشتركة
قالت اللجنة في تقريرها ، أنها استمعت لما أدلى به السادة الأعضاء، وممثل الحكومة، ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية جاءت متسقة مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة الموقعة عليها مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وترى اللجنة أن هذه الاتفاقية تعد أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وأشارت اللجنة، إلى أن إبرام الاتفاقية يعبر عن مساندة البلدين الشقيقين للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، الأمر الذي يلبي الحاجات الفعلية للتصدي للجرائم التي تتأثر إيجاباً وسلباً بمدى فاعلية التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية وآليات ذلك في مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها وبما يضمن إصلاح وإعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع وهو ما يعكس الأثر الإيجابي والإنساني لمراعاة حقوق الإنسان، ويأتي إدراكاً من البلدين للفوائد الناتجة من هذا التعاون المثمر.