عاجل

10 خدمات مهمة يقدمها صندوق الخدمات للعاملين.. تعرف عليها

وزارة العمل
وزارة العمل

يعد صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية أداة هامة لتقديم الدعم والخدمات الأساسية للعمال، يهدف الصندوق إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير مجموعة من الخدمات التي تشمل الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، والأنشطة الثقافية. 

أهداف الصندوق

من خلال هذا الصندوق، يمكن تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية والصحية والثقافية التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمجتمعية. كما نص قانون العمل الجديد على عدد من المواد التي تحدد اختصاصات الصندوق . 

مادة (۲۷۳) 

يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما في الترشيح، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه. 

حساب الصندوق

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وموازنة مستقلة، ويُعد الصندوق سنويا، القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية.

 وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها. وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى. 
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملاً فأكثر، بسداد اشتراك سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيها عن كل عامل سنويا لتمويل هذا الصندوق.

قيمة الاشتراك السنوي

ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (٢٧٤) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها، خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة، أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويا، أيهما أقل.

خدمات الصندوق

ويلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (۲۷۳) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية: 

1- دعم النفقات العلاجية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.
٢- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب. 
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها. 
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية. 
5ـ إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة. 
7ـ إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا. 
8ـ إعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال. 
9ـ دعم الأنشطة النقابية العمالية. 
10ـ مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر، من خلال إقامة الندوات التوعوية، وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك، متى توافرت الموارد . 
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق، إضافة خدمات أخرى، على أن تكون فى ذات مجال عمل الصندوق. 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

تم نسخ الرابط