عاجل

قبل ترويجها في عيد الفطر.. الداخلية تضبط ألعاب نارية بحوزة 22 تاجراً

العاب نارية بحوزة
العاب نارية بحوزة تاجر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 22 شخصا بينهم سيدة لحيازتهم كميات كبيرة من الألعاب النارية كانوا بصدد بيعها خلال عيد الفطر المبارك.

متهم بحيازة العاب نارية 
متهم بحيازة العاب نارية 

  وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد سنت العديد من الحملات بمحافظة القاهرة لضبط تجار الألعاب النارية، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط شخصين بمنطقة البساتين، وبحوزتهما 1401 قطعة ألعاب نارية متنوعة.  

تم ضبط عاطلان بمنطقة المعصرة وبحوزتهما 6830  قطعة ألعاب نارية متنوعة، و7 أشخاص بمنطقة منشأة ناصر ، وبحوزتهم 1850 قطعة ألعاب نارية متنوعة. 

وضبطت 4 أشخاص بمنطقة المقطم، وبحوزتهم 3315 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبط عاطل بمنطقة الزيتون، وبحوزته 500 قطعة ألعاب نارية متنوعة، وضبطت أجهزة وزارة الداخلية 6 أشخاص بمنطقة دار السلام، وبحوزتهم أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة تتاجر في الألعاب النارية 
سيدة تتاجر في الألعاب النارية 

عقوبة الاتجار بالألعاب النارية 

نص قانون العقوبات بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

السجن المؤبد 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ضبط العاب نارية بحوزة تاجر 
ضبط العاب نارية بحوزة تاجر 


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.


وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.


ونصت المادة 102(ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

و نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

تم نسخ الرابط