القبض على أحد الأشخاص انتحل صفة مسؤول حكومي في الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مسؤول حكومي في الشيخ زايد.
كانت وحدة مرور الشيخ زايد بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، لقيامه بإنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية حال تواجده بالوحدة المشار إليها.
وأكدت التحريات أن المتهم كان رفقة طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الشيخ زايد لإنهاء إجراءات إستخراج رخصة قيادة لها، حيث أبرز بطاقة تحقيق شخصية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مزورة" ولدى محاولة التأكد من هويته حاول الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.
من جهة أخرى، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ووفقا لبيان وزارة الداخلية ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة الماضية ، وضُبط خلالها ما يقرب من 9 أطنان من الدقيق "أبيض، بلدي مدعم"، واتخذت الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع ، أو بونات، أو سندات مالية ، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه ، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة ، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".