عاجل

الجمع والقصر في يوم عرفة.. لماذا يجمع الحجاج بين الصلوات؟

مسجد نمرة
مسجد نمرة

الجمع والقصر في يوم عرفة.. لماذا يجمع الحجاج بين الصلوات؟، سؤال يشغل ذهن الكثيرين خاصة مع اقتراب موعد صلاة الظهر ليوم عرفة.

مسجد نمرة.. موضع خطبة يوم عرفة 
مسجد نمرة.. موضع خطبة يوم عرفة 

الجمع والقصر في يوم عرفة

 يؤدي حجاج بيت الله الحرام بمشيئة الله تعالى اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويُصلّون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر. 

فضل الصلاة ومكانتها

الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عُنِي الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدَّد كل التشديد في طلبها وتقييد إيقاعها بأوقات مخصوصة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقد حذَّر أعظم التحذير من تركها؛ ففي "الصحيحين" -واللفظ لمسلم- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى في أحرج المواقف عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 238-239]، أي: فَصلُّوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم بغير ركوع ولا سجود بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ قال تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].

الصلاة
الصلاة

جمع الصلوات للعذر.. اعرف شروطه 

وقد شرع جمع الصلوات للعذر؛ فتؤدي الظهر مع العصر تقديمًا أو تأخيرًا، وتؤدي المغرب مع العشاء، بشرط أن ينوي ذلك قبل دخول وقت العصر أو العشاء، ومن هذه الأعذار الوحلُ؛ قياسًا على السفر بجامع المشقة في كل؛ فلقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا"، وما أخرجه الإمام مسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا".

قال الإمام النووي في "المجموع": [قال الرَّافعي: قال مالك وأحمد: فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل، وبه قال بعض أصحابنا؛ منهم أبو سليمان الخطابي، والقاضي حسين، واستحسنه الرُّويَاني في "الحلية". قلتُ: وهذا الوجه قويٌّ جدًّا، ويستدل له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر" رواه مسلم.. ووجه الدّلالة منه: أن هذا الجمع إمّا أن يكون بالمرض، وإمّا بغيره ممّا في معناه أو دونه، ولأن حاجة المريض والخائف آكد من الممطور].

وتقول دار الإفتاء المصرية في جواب سائل عن جمع الصلوات: فإذا لم يستطع صاحبك الصلاة على الأرض حيث كان الوحل والرطوبة في كل محلٍّ بما يتعذر معه الوقوف أو السجود، اتخذ شيئًا معه ذا سطحٍ صلبٍ جافٍّ مستقرٍّ لينصبه حين يصلي إن أمكنه ذلك، وإلَّا صلَّى على سطح الجرافة، فإن تعذر هذا كله جَمَعَ بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع فيه أن يصلي على الأرض أو أي سطح مستقر، فإن لم يمكن شيءٌ مما سبق جاز له الصلاة جالسًا على الجرافة؛ لأجل الوحل، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدلٌ عن القيام في صلاة الفريضة عند العجز عن القيام، فمن يشق عليه القيام جاز له أن يصلي جالسًا؛ لما رواه الإمام البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، قال الشيخ صالح الآبي في "جواهر الإكليل شرح مختصر خليل المالكي": [يجب القيام في الصلاة المفروضة، إلا لمشقة فادحة، أو لخوف المكلف بالقيام في الصلاة، أو قبل الصلاة ضررًا. قال أشهب: له الجلوس في الصلاة، ودين الله يسر] اهـ.

تم نسخ الرابط