حالات تُلزم صاحب العمل بتوفير«المواصلات» على نفقته الخاصة.. تعرف عليها

قانون العمل أداة هامة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان حقوق العمال في الحصول على خدمات اجتماعية وصحية ملائمة، والخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال، وضمان حمايتهم من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالعمل.
وذلك من خلال عدد من المواد نعرضها في التقرير التالي:-
مادة 266 من قانون العمل
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
الكشف الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 من قانون العمل
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته ، إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
مادة 268 من قانون العمل
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أوإلحاق ضرر أو تلف بها ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر في هذا الشأن
مادة 269 من قانون العمل
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:-
التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية ، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو الكتروني لهذا الغرض.
فحص شكوى العامل المرضية ، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة إن وجد.
التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبي الدوري الجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة في هذا الشأن .
مادة 270 من قانون العمل
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً ، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلاً أو أكثر الأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمستشفى حكومي أو خيرى، وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
مادة 271 من قانون العمل
يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويُصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدى.
مادة 272 من قانون العمل
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية ، دون تحميل العامل أي التزامات ، ويُصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.