لاجئ فلسطيني يهدد سيدة مصرية بسلاح أبيض في مدينة نصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول، يظهر فيه لاجئ فلسطيني يعمل بمحل "بوظة وبراد" بمدينة نصر، يهدد سيدة مصرية بسلاح أبيض، وذلك نتاج مشاجرة وقعت بينهما لامتناعها من إخراج سيارتهم من أمام المحل. وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين مستنكرين هذا التصرف من الشاب، ومطالبين بضرورة معاقبته على الفور.

عقوبة حيازة السلاح أبيض
في القانون المصري، حيازة أو حمل سلاح أبيض دون ترخيص تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وتندرج تحت قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
حيث أن مجرد الحيازة أو الحمل في الأماكن العامة دون سبب مشروع (مثل مهنة تتطلب ذلك)، قد يعرض الشخص للمساءلة القانونية
وتختلف العقوبة حسب نوع السلاح وظروف الحيازة، لكن بوجه عام:
• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من "يحوز أو يحمل سلاحًا أبيضًا (مثل السكاكين، والسيوف، والمطاوي، وما شابه) بدون مبرر قانوني أو ترخيص". و قد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد في حال اقترن حمل السلاح بجريمة أخرى (مثل التهديد، السرقة، المشاجرة، أو الترويع).
قانون الأسلحة والذخائر
المادة (25 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3) من الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم بالمصادرة.
وإذا كان الجاني معتادًا على ارتكاب مثل هذه الجرائم أو كان السلاح المضبوط قد استُخدم في جريمة أو كان الغرض منه التهديد أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، مع مصادرة السلاح.
والسلاح الأبيض يشمل:
1. السيوف، والخناجر، والمطاوي التي تُفتح بزناد أو نابض.
2. السكاكين التي تزيد نصلها عن حجم معين وتُستخدم للاعتداء.
3. أي أداة حادة أو جارحة يُقصد بها الاعتداء على النفس.