الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف

قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره، أو يخالطه شكاً، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التي هي وحدها سند حكمه وركيزة أسبابه وحيثيات الحكم.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة إذا وقعت المخالفة التأديبية فى ظل قانون يحدد عقوبات معينة، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت صدور الحكم، بغض النظر عن العقوبات التى كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة تفريعاً على أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً ويخضع للقوانين الجديدة.
ومن ثم فإن الأحكام الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية.
ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:
-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
-إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حائز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
-بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها علي الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.